الحر العاملي

556

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ » ( 1 ) الكبائر فما سواها ، فقيل : دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال : نعم . [ 302 ] وسئل عليه السّلام ، الكبائر فيها استثناء أن يغفر لمن يشاء ؟ قال : نعم . [ 303 ] وقال عليه السّلام : إنّما شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، فأمّا التائبون فإنّ اللَّه يقول : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ( 1 ) . [ 304 ] وسئل عليه السّلام عن قوله تعالى : « ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها » ( 1 ) قال : جزاؤه جهنّم إن جازاه . [ 305 ] وقال الباقر عليه السّلام : من لم يلق اللَّه بذنب أوعد عليه ( 1 ) النار ، فهو مؤمن ، فقال له رجل : وأيّنا لم يلق اللَّه بذنب أوعد عليه النار ؟ قال : ليس حيث تذهب ، إنّما هو لم يلق اللَّه بذنب أوعد عليه بالنار ولم يتب منه . 2 - يشترط في التوبة من الظلم ردّ المظالم إلى أهلها إن قدر وإلَّا استغفر لهم . [ 306 ] قال رجل للباقر عليه السّلام : إنّي لم أزل واليا منذ زمن الحجّاج إلى يومي هذا ، فهل لي من توبة ؟ فسكت ، ثمّ أعاد عليه ، فقال : لا ، حتّى تؤدّي إلى كلّ ذي حقّ حقّه . [ 307 ] وقال الصادق عليه السّلام : من أكل من مال ( 1 ) أخيه ظلما ولم يردّه

--> ( 1 ) النساء : 116 . [ 302 ] الوسائل 11 : 264 / 2 . [ 303 ] الوسائل 11 : 264 / 5 . ( 1 ) التوبة : 91 . [ 304 ] الوسائل 11 : 265 / 8 . ( 1 ) النساء : 93 . [ 305 ] الوسائل 11 : 265 / 9 . ( 1 ) ش 2 : أوعد اللَّه عليه . [ 306 ] الوسائل 11 : 342 / 3 . [ 307 ] الوسائل 11 : 342 / 4 . ( 1 ) ش 1 : من أكل مال .